عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
492
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
في تأجيل الدية على العاقلة ، وتأجيل دية ما دون النفس من كتاب ابن المواز ، روى ابن وهب ، أن عمر وصف الدية على العاقلة في ثلاث سنين ، وثلثيها في سنتين ، ونصفها كذلك ، وثلثها في سنة . وبذلك أخذ مالك . وقال : نصفها في سنتين ؛ لما جاء ؛ أن الدية في ثلاث سنين أو أربعة ، والثلاث أحب إلي . وبه أخذ أصحابه إلا أشهب ؛ فإنه استحسن في النصف أن يؤخذ الثلث إذا مضت سنة ، والسدس الباقي ، في السنة الثانية . قال مالك : ولا ينجم أقل من ثلثها ، وينجم الثلث سنة . قال ابن المواز : ثم يؤخذ كله عند انقضائها ، ويؤخذ ثلاثة أرباعها في ثلاث سنين . وكذلك قال ابن القاسم ، في المدونة إلا أنه قال : في خمسة أسداسها ، يجتهد الإمام في السدس الباقي . قال ابن المواز : إذا جاوزت الثلثين بأمر بين ؛ فهي كالكاملة ، إلا أن يجاوز ذلك باليسير ؛ فهي كلا شيء . قال أشهب ، في المجموعة : إذا جاوز الثلثين بما له بال ، فالقطع في ثلاث سنين ؛ في كل سنة ثلاثة ، وإن لم يكن لما زاد بال فالقطع في سنتين ، وأستحسن أن ما زاد على الثلاث في السنة الثانية ، وإن كان ثلثها ، وزيادة يسيرة ، ففي سنة ، فإن كان للزيادة بال ؛ ففي سنتين ؛ يؤخذ في السنة الأولى الثلث ، وفي الثانية ما بقي . وهذا الذي قال أشهب كله ، ذكر مثله ابن سحنون ، عن أبيه . وفي كتاب ابن حبيب ، عن أصبغ ، ومن كتاب ابن المواز : وإذا نجمت الدية ، في ثلاث سنين ، فلا يتعجل منهم شيء ، فإذا تمت سنة أخذ ثلثها . وكذلك ذكر ابن حبيب ، عن أصبغ ، وزاد فيمن مات قبل السنة ؛ ممن وضعت عليه ، لم يكن ذلك في ماله ، ورجع ذلك على بقية العاقلة . وفي باب ذكر العاقلة ، قول عبد الملك في هذا ؛ / أنه في مال من مات .